Monday, February 12, 2007

علماء الأزهر: فتوى تولى المرأة لرئاسة الدولة باطلة بشهادة الحنفية والجمهور




القاهرة: أبدي عدد من علماء الأزهر اعتراضهم علي الفتوي التي أطلقها مؤخرا مفتى مصر الدكتور علي جمعة والتي أجاز فيها تولي المرأة الرئاسة والقضاء في الدول الاسلامية .

وذكر المفتي في فتواه: إن الرفض الذي أعلنه الفقهاء الأوائل كان خاصاً بتولي المرأة منصب الخلافة العظمي وليس رئاسة الدولة.

ويوضح د. طه حبيشي الأستاذ بجامعة الأزهر إن الولايات في المجتمعات أربع هي النبوة ورئاسة الدولة "الإمامة العظمي" والقضاء والشهادات، فولاية النبوة محجوبة عن المرأة بالاطلاق وكذا الولاية العامة أو رئاسة الدولة.
واضاف :" إن مذهب الحنفية والجمهور رفضوا أن تتولي المرأة الرئاسة وهذا يختلف عن توليها القضاء فقد اختلفوا حول هذه المسألة.. أما بالنسبة للرئاسة فالذكورة شرط لهذا المنصب لأن الرئاسة نوع من الإمامة والامامة لا تكون إلا للرجال فقط.

ويرى د. أحمد محمود كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر انه من المقرر شرعا أن تولي الولايات في الإسلام معياره الصلاحية والكفاءة بغض النظر عن نوع أو حسب أو نسب.
ويقول موضحاً بحسب جريدة المساء :" اختلفت كلمة الفقهاء في تولي المرأة الولاية العامة ،ويعني بها رئاسة مجتمع سواء كان مجتمعا قبليا أو حضاريا أو بدويا أو امارة أو ولاية من الولايات".

ويضيف :" فذهب الجمهور من الفقهاء الي منعها من هذه الولاية ونظروا الي معيار الصلاحية الجسدية والنفسية دون انتقاص من آدميتها ودون امتهان لأنوثتها.. فأعباء الحكم تتطلب استعدادات بدنية من سلامة الحواس وقوتها وكذلك الجوارح.. بينما ذهب بعض أهل العلم وهم قلة قليلة لايخرقون اجماع الفقهاء الي جواز توليها ومما ينبأ عليه وينوه به ان الفقهاء حينما أجمعوا علي منعها من الخلافة العظمي فعنوا بذلك الخليفة والآن في كل قطر علي حسب وصفه القيادي يقوم مقام الخليفة في سياسة امور الدين والدنيا وهذا يؤدي بداهة إلي اتجاه الفقه الاسلامي الي منعها تحقيقا للمصلحة العامة".

وتقول د. سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن الأصل في التحريم أن يكون مبنياً علي دليل قطعي من القرآن الكريم أو من السنة النبوية يفيد التحريم.. ويجب أن نفرق بين الإمامة العظمي وبين رئاسة الدولة.

فبالنسبة للإمامة العظمي يشترط الذكورة فلا تصح المرأة أن تتولي الامامة العظمي استناداً إلي قوله صلي الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" وهذا يفيد بالاجماع منع تولي المرأة الخلافة العامة للمسلمين والامامة العظمي ، بحيث أن المرأة لا تصلح أن تؤم الرجال.. وهذا ما انعقد عليه الاجماع منذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلي أن تقوم الساعة ولن يخضع ذلك لمتغيرات عصرية أو مكانية.

وتري د. سعاد أنه بالنسبة لرئاسة الدولة في ظل هذا النظام الحالي الذي تم تقسيم الدول الإسلامية فيه إلي أقطار ودويلات ولم يعد لنظام الخلافة وجود بعد إنهيارها في الدولة العثمانية ، وإذا كان هذا النظام الرئاسي الحالي يقوم علي الانتخابات والترشيح ووجدت المرأة في نفسها الكفاءة الوظيفية ولم تتعارض مع واجباتها الاسرية كأم وزوجة فلا يوجد دليل شرعي يمنعها من ذلك.

أما المفكر الإسلامي الدكتور عبدالصبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فيري إنه لا يجوز الزج بالإسلام وبالفتوي الإسلامية في الدول العلمانية المعاصرة التي لا تقيم شرع الله - حسب تعبيره - وأن أمر من يتولي الأمر ليس شأن فرد بعينه وإنما هو شأن جماعة العلماء في الدولة التي تقيم شرع الله.. وفي هذه الحالة الجماعة هي التي تختار الاكفأ والأقدر.

ويؤكد الدكتور عبدالغني محمود الاستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن العلماء أجمعوا علي عدم جواز تولي المرأة الولاية العظمي حيث أن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي قاله عندما بلغه خبر تولي نوران ابنة ملك فارس الملك قال: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" .

والمقصود بالولاية هو الولاية العظمي وهي رئاسة الدولة.. وان معني عدم الفلاح هو الخسران ولن يكون هناك انذار بالخسران إلا إذا كان الامر محرما.
أما من يقول ان التحريم لم يرد بالقرآن فنقول له إنه اذا ورد الأمر في القرآن صراحة فإن السنة تكن موضحة وشارحة.

No comments: